الحر العاملي
171
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يبيع الرجل الدنانير ( 1 ) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر . ( 23414 ) 14 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل ( 1 ) ؟ قال : نعم لا بأس وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال ، نعم إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء . قال الشيخ : هذه الأخبار الأصل فيها عمار ، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثم قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسيئة صفة الدنانير ، ولا يكون حالا للبيع ، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي ( 2 ) . أقول : ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى ( 3 ) ويحتمل الحمل على التقية . ( 23415 ) 15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) عن الفضل بن كثير ، عن محمد بن عمر قال : كتبت إلى
--> ( 1 ) في التهذيبين : الدينار . 14 - التهذيب 7 : 100 / 435 ، والاستبصار 3 : 94 / 325 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : معلوم . ( 2 ) يأتي في الباب التالي . ( 3 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب . 15 - التهذيب 7 : 101 / 436 ، والاستبصار 3 : 95 / 326 . ( 1 ) في نسخة : محمد بن الحسن ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : محمد بن الحسين ، عن الفضيل بن كثير .